قانون حماية الاطباء
صفحة 1 من اصل 1
قانون حماية الاطباء
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:-
المادة1:-
اولا:- حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج اعمالهم الطبية
ثانيا:- تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن
المادة 2:- تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة
المادة 3 :- اولا:- لايجوز القاء القبض على الطبيب او توقيفه المقدمة ضده شكوى لاسباب مهنية الابعد اجراء تحقيق مهني
ثانيا:- لا يجوز احالة الطبيب الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه اثناء تاديته وظيفته او بسببها او ممارسته لها الا بعد الحصول على اذن وزير الصحة او نقيب الاطباء او كلاهما
المادة 4:-
اولا:- تتولى وزارة الصحة انشاء مجمعات سكنية محمية قرب المؤسسات الصحية لاقامة الاطباء العاملين فيها ببدل ايجار وفق احكام القانون. وانشاء مجمعات لعيادات استشارية خاصة محمية تتناسب مع المجمعات السكنية ببدل ايجار وفق احكام القانون
المادة 5:- تمنح وزارة الداخلية اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء
المادة 6:-
اولا:- يتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسببه للمريض في ضوء قرار اللجنة التحقيقية المستند الى راي اللجنة الاستشارية الفنية
ثانيا:- للمحكمة الاستعانة بخبراء من الاطباء الاستشاريين ترشحهم وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء لتحديد مسؤولية الطبيب ومقدار الضرر ومبلغ التعويض
ثالثا:- تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء بتشكيل اللجان المذكورة في الفقرة (اولا) الواردة اعلاه للتحقيق في التهم المهنية المسندة للطبيب
المادة 7:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية
المادة 8:- يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسته مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تاديته وظيفته او بسببها
المادة 9:- تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها
المادة 10:- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (254) في 25/12/1991
المادة 11:- يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 12:- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:-
قانون حماية الاطباء لسنة 2009
المادة1:-
اولا:- حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج اعمالهم الطبية
ثانيا:- تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن
المادة 2:- تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة
المادة 3 :- اولا:- لايجوز القاء القبض على الطبيب او توقيفه المقدمة ضده شكوى لاسباب مهنية الابعد اجراء تحقيق مهني
ثانيا:- لا يجوز احالة الطبيب الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه اثناء تاديته وظيفته او بسببها او ممارسته لها الا بعد الحصول على اذن وزير الصحة او نقيب الاطباء او كلاهما
المادة 4:-
اولا:- تتولى وزارة الصحة انشاء مجمعات سكنية محمية قرب المؤسسات الصحية لاقامة الاطباء العاملين فيها ببدل ايجار وفق احكام القانون. وانشاء مجمعات لعيادات استشارية خاصة محمية تتناسب مع المجمعات السكنية ببدل ايجار وفق احكام القانون
المادة 5:- تمنح وزارة الداخلية اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء
المادة 6:-
اولا:- يتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسببه للمريض في ضوء قرار اللجنة التحقيقية المستند الى راي اللجنة الاستشارية الفنية
ثانيا:- للمحكمة الاستعانة بخبراء من الاطباء الاستشاريين ترشحهم وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء لتحديد مسؤولية الطبيب ومقدار الضرر ومبلغ التعويض
ثالثا:- تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الاطباء بتشكيل اللجان المذكورة في الفقرة (اولا) الواردة اعلاه للتحقيق في التهم المهنية المسندة للطبيب
المادة 7:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية
المادة 8:- يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسته مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تاديته وظيفته او بسببها
المادة 9:- تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها
المادة 10:- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (254) في 25/12/1991
المادة 11:- يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 12:- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لغرض حماية الاطباء من الاعتداءات والمطالبات المختلفة عن نتائج عملهم وتشجيع الاطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطنصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى